1. تنويه:
    تم إيقاف التسجيل في المنتدى مؤقتا، للتواصل أو طلب الانضمام للمنتدى، نرجو التواصل معنا.
    الأعضاء السابقون ما يزال بإمكانهم تسجيل الدخول.

البنود الداخلية للنقابة العربية لفنون القتالية

هذا النقاش في 'النقابة العربية للفنون القتالية' بدأه Haitham sadoon، ‏19 سبتمبر 2009.

  1. Haitham sadoon

    Haitham sadoon مشرف

    لكثرة الاتصال والطلب من معرفة البنود ولتسهيل الامر على الاخوة الراغبين اقوم بنشر بنود النقابة العربية للفنون القتالية متمنيا للجميع التوفيق والاستمرار بالانجازات الرياضية




    ( النقابة العربية للفنون القتالية )

    مقدمة :
    بات من الضروري في الوقت الحاضر ان يقوم مدربوا وحكام الفنون القتالية واللاعبون المحترفون، بأخذ زمام المبادرة في مسيرة النهضة الرياضية وتطوير المستوى الفني والرياضي والأكاديمي في وطننا العربي وبالتعاون ومؤازرة الجهات الحكومية وبغية تحقيق هذه المرحلة الاولية التي تهدف الى جمع شمل مدربي وحكام الفنون القتالية في نقابة رياضية .
    النظام الداخلي للنقابة:
    المادة الأولى: يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها؛
    1- النقابة – النقابة العربية للفنون القتالية
    2- النقيب – نقيب العرب للفنون القتالية
    3- العضو - كل من ينتمي الى النقابة
    4- المجلس - مجلس النقابة
    5- مزاولة المهنة - ممارسة العضو المهنة وفق احكام النظام الداخلي .
    6- النظام الداخلي - النظام الداخلي المعد من قبل النقابة المقترن بمصادقة الهيئة العامة
    7- عضو مشارك، وهو عضو غير رياضي يتم انتمائه من اجل تكوين كوادر اداري قانونية وفينه اداريا.
    8- عضو شرف، وهو من قدم خدمات جليلة لرياضات الفنون القتالية وهو ليس برياضي بل مشجع لها او قدم خدماته للنقابة.
    المادة الثانية:
    تؤسس بموجب هذا القانون النقابة العربية للفنون القتالية ويكون مركزها بلد رئيس النقابة، وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق تملك المنقول والعقار والتصرف بهما لتحقيق اغراضهما ويمثلها النقيب ويكون لها فروع في جميع الدول العربية وممثلين للنقابة .
    المادة الثالثة: أهداف النقابة ؛
    1- العمل على تطوير مدربي وحكام ولاعبي الفنون القتالية المحترفين في المجالات العلمية والفنية.
    2- تنمية روح التعاون والاخاء بين المدربين والحكام العرب والمحافظة على حقوقهم وكرامة مهنتهم والعمل على رفع مستواهم العلمي والفني .
    3- تنظيم قواعد مزاولة المهنة ومراقبة تطبيقها ومنح شهاده تسمح للمدرب ان يدرب رسميا بالتعاون مع الاتحادات الدولية والمحلية الوطنية من اجل مساعدة المدرب ولا تسمح لغير المؤهلين وتعترض على من ينتمي لها ويمارس المهنة من دون استحصال على شهادات تدريبية دولية وأيضاً شهادة نقابية وتقوم بشطب العضو اذا مارس المهنة من دون الحصول على تلك الشهادة.
    4- المساهمة في تنمية وتطوير المشاريع الرياضية للهواة والمحترفين .
    5- المساهمة في تشجيع الجيل الجديد من اللاعبين وتطوير مستوياتهم الفنية وذلك بزيارت المدربين وتفقد الحاله الفنية ورفع كشوفات بمستواهم من قبل اللجنة المشرفة المتخصصة .
    6- التعاون مع الاتحادات والمنظمات الدولية والإتحادات الوطنية المحلية والمشاركة من ضمن نشاط تلك الاتحادات من اجل زج المدربين واللاعبين وتطوير مستوياتهم .
    7- التخطيط والعمل بجد لانشاء صحيفة ومجله وفضائية تختص بالفنون القتالية وأيضاً مواقع إلكتروني WebSite خاص للنقابة .
    8- الترويج للأبطال العرب المحترفين وتأمين لهم المباريات الهامة الدولية والعربية والتي من شأنها تساعدهم من كافة النواحي المادية والفنية والعلمية.
    المادة الرابعة:
    تؤلف النقابة من اعضاء عاملين واعضاء مشاركين واعضاء شرف يشترط في العضو العامل ان يكون:
    أ‌- عربي حائزا على الشهادة التدريبية الدولية او الوطنية المحلية من اتحادات دولية وعربية رسمية ومعترف بها .
    ب‌- حسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد له اعتباره .
    ت‌- العضو المشارك هو غير الفني كالمدربينوالحكام الذين تتوفر بهم بقية شروط الفقرة ( أ ) من هذه المادة ويتمتعوا بجميع الحقوق عدا حق الترشيح والتصويت.
    ث‌- عضو الشرف من قدم خدمات لرياضات الفنون القتالية وهو ليس برياضي بل مشجع لها او قدم خدماته للنقابة ويتمتع بجميع الحقوق عدا حق الترشيح والتصويت.
    المادة الخامسة: تتالف النقابة من :
    1- الهيئة العامة
    2- المجلس التنفيذي للنقابة
    3- اللجنة القانونية والضبط
    4- اللجان المساعدة التي يرتئي المجلس التنفيذي للنقابة تشكيلها حسب احكام هذا القانون لأغراض تنظيم فعاليات النقابة العلمية والعملية الفنية والاجتماعية .
    5- فروع النقابة او ممثليها في الاولوية.

    المادة السادسة:
    1- تتألف الهيئة العامة من جميع منتسبي النقابة وتجتمع بقرار من مجلس النقابة لأغراض الانتخابات الثانوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بدعوه من النقيب وترسل الدعوة بالبريد العادي أو الإلكتروني لكل عضو قبل الاجتماع ب ثلاثون يوما على الاقل يذكر بها موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الإجتماع.
    2- اذا لم يقرر المجلس التنفيذي للنقابة دعوة الهيئة العامة في الموعد المعين فلها ان تجتمع من تلقاء نفسها في مركز النقابة في اول يوم جمعة من شهر كانون الثاني من كل سنة.
    3- اذا تعذر على العضو حضور اجتماع الهيئة العامة فيحق له ارسال رسالة مسجلة مرفقة بهويته تضم اسماء من ينتخبهم ورايه في المواضيع التي تبحث بالاجتماع وتقوم الرسالة مقام حضوره ولا يجوز فض اوراق الانتخابات بالمراسلة الا بالاجتماع الانتخابي ومن قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب والتي يتم تشكيلها من قبل الجمعية العمومية.
    4- لا يتم النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة ما لم يحضر نصف اعضاء النقابة على الاقل بضمنهم من ارسل بطاقة الانتخاب، اما اذا لم يتم النصاب فتجتمع الهيئة العامة بعد سبعة ايام في نفس الوقت والمكان ويعتبر النصاب القانوني قائماً مهما كان عدد الحاضرين وتصدر القرارات باكثرية الاصوات.
    5- لا يجوز للعضو الاشتراك في الاجتماع اذا كان محروما من مزاولة المهنة انضباطيا .


    المادة السابعة:
    1- يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي إستثنائياً اذا إرتأت اكثرية اعضاء المجلس التنفيذي للنقابة وجود ضرورة تدعو الى ذلك على ان تذكر هذه الاسباب في بطاقة الدعوة.
    2- يجوز لربع اعضاء الهيئة العامة على الاقل ان يتقدموا بطلب تحريري الى مجلس النقابة لدعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي بناء على اسباب توضح بالطلب وعلى المجلس ان يصدر الدعوة حسب الاصول وان يعين موعد ومحل الاجتماع خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ وصول الطلب اليه وبخلافه تتولى اللجنه المشرفة تحديد موعد الاجتماع والدعوة اليه.

    المادة الثامنة: يكون اختصاص الهيئة العامة :
    1- انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة الاصليين والاحتياط وسحب الثقة من اي منهم واقالتهم عند الضرورة .
    2- اقرار الاقتراحات بشان تعديل قانون النقابة وانظمتها
    3- مناقشة وتصديق الميزانية العامة
    4- مناقشة التقرير السنوي والشؤون الاخرى
    5- تصفية مالية النقابة وممتلكاتها عند انحلالها
    المادة التاسعة:
    تكون قرارات الهيئة العامة باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه النقيب وفي حالة تعديل قانون النقابة يشترط بان يكون القرار باكثرية ثلاثة ارباع الاعضاء الحاضرين ولا يجوز النظر في طلب التعديل الا اذا حضر نصف الاعضاء الذين تتالف منهم الهيئة العامة على الاقل.
    المادة العاشرة: يتالف مجلس النقابة من:
    1 – النقيب، 2- نائب النقيب، 3- تسعة اعضاء.
    أ – أن يكون النقيب حائزا على درجه فنية وشهادات دوليه وعلمية تؤهله لهذا المنصب .
    ب- ينتخب المجلس التنفيذي للنقابة اميناً للسر وأميناً للصندوق من بين اعضائه .
    ج - ينتخب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس بالاكثرية وبالتصويت السري لمدة أربع سنوات كاملة أي بعد كل دورة رياضية أولمبية ويجوز اعادة انتخابهم لمرة اخرى فقط.
    د - تنتخب الهيئة العامة اربعة اعضاء احتياط لمجلس النقابة.
    المادة الحادية عشر: يكون اختصاص المجلس التنفيذي للنقابة:
    1- العمل على تحقيق اغراض النقابة حسب المادة الثالثة من هذا القانون
    2- تنفيذ قرارات الهيئة العامة
    3- وضع النظام الداخلي لتنظيم اعمال النقابة وعرضه على الهيئة العامة لاقراره باجتماعها الاول
    4- النظر في طلبات الانتساب والبت فيها ومنح عضوية الشرف
    5- قبول حملة الشهادات العلمية والفنية العالية التي لها علاقة مباشرة بالفنون القتالية وممن لا ينتمون الى نقابات اخرى اعضاء عاملين بالنقابة
    6- تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم
    7- اختيار من يمثل النقابة من الاعضاء في الاتحادات والنشاطات الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب وبتكليف منه شخصياً ليقوم أحد الأعضاء بتمثيله.
    8- احالة القضايا والشكاوى الواردة الى النقابة الى اللجان المختصة
    9- اعداد الميزانية العامة
    10- الموافقة على فتح فروع للنقابة في جميع الدول وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي.
    11- تعيين ممثلين للنقابة في الدول التي ليس فيها فروع
    12- تشكيل الاقسام واللجانالفنية والإدارية المساعدة
    13- البت في استقالة النقيب ونائبه او اي من اعضاء النقابة او لجانها
    14- تنظيم قواعد مزاولة مهنة التدريب .

    المادة الثانية عشر: يتولى النقيب الصلاحيات التالية:
    1- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة التنفيذي.
    2- تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع والجهات الرسمية والشبه الرسمية والاهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة والاشراف على تنفيذ قرارات مجلس النقابة.
    3- الاشراف على عملية الانتخاب وفق احكام هذا القانون.

    المادة الثالثة عشر:
    اذا تغيب النقيب او شغر منصبه فيحل محله نائبه وفي حالة غيابهما او شغور منصبهما يتولى اعلى درجة فنية من اعضاء مجلس الادارة مهام النقيب للمدة المتبقية من الدورة .

    المادة الرابعة عشر:
    1- يجتمع مجلس النقابة اجتماعا اعتياديا مرة واحدة كل شهرين على الاقل ويجوز دعوته للاجتماع كلما دعت الضرورة بطلب من النقيب او من ينوب عنه او بطلب من اربعة اعضاء على الاقل بكتاب مسبب، وممكن أن تتم المشاورات عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف وحسب ما تقتضيه الحاجة وعند الأمور الطارئة.
    2- يحصل النصاب بحضور غالبية اعضاء المجلس وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات ويرجح الجانب الذي معه النقيب في حالة تساوي الاصوات.

    المادة الخامسة عشر:
    يعتبر عضو مجلس النقابة او العضو في اي لجنة من اللجان مستقيلا اذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس ويحل محله عضو الاحتياط .

    المادة السادسة عشر:
    تنتخب الهيئة العامة لجنة للضبط تتالف من خمسة اعضاء ثلاثة اصليين من بينهم الرئيس واثنان احتياط على ان يكونا من الاشخاص القانونين وتقوم اللجنة بمحاكمة الاعضاء الذين يحالون إليها من مجلس النقابة اما الاعضاء الموظفون فلا يحاكمون امامها الا عن مخالفاتهم النقابية ، ويشترط في عضو لجنة الضبط الا يكون من اعضاء مجلس النقابة او لجانها.

    المادة السابعة عشر:
    تقوم لجنة الضبط بالتحقيق بالقضايا والشكاوى التي يحيلها إليها المجلس ولها ان تكلف لجنة من بعض اعضائها باجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك.

    المادة الثامنة عشر:
    تطبق لجنة الضبط القواعد الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الخاصة بالتبليغ واحضار المشكو منهم وشهود وسماع الافادات واجراء المرافعة وتوجيه التهمة وتفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة التاسعة عشر: للجنة الضبط فرض العقوبات الاتية :
    1- التنبيه
    2- الانذار
    3- الحرمان من الخدمات النقابية لمدة لا تتجاوز الستة اشهر
    4- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز الستة اشهر وبالنسبة للموظفين والمستخدمين فيقتصر المنع على العمل خارج اوقات الدوام الرسمي.


    المادة العشرون:
    1- يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة وفق الفقرات 1 - 2 - 3 من المادة التاسعة عشر لدى مجلس النقابة خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ القرار ويكون قراره قطعيا.
    2- يجوز الاعتراض على القرار الصادر بمنع مزاولة المهنة لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ويكون قرارها نهائيا.

    المادة الواحد والعشرون: على العضو تجنب الاعمال التالية:

    1- اهمال او عرقلة تطبيق قرارات النقابة
    2- مزاولة المهنة بدون تجديد الاجازة
    3- الاساءة لسمعة المهنة وكرامتها
    4- ارتكاب خطا فني جسيم نتيجة اهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة

    المادة الثانية والعشرون:

    1- يكون الانتساب الى النقابة اختياريا لمن تتوفر فيهم احكام هذا القانون وايضا بالنسبة الى المنتميين الى نقابات اخرى وتتوفر فيهم شروط العضوية.
    2- يقدم طلب الانتساب مع الوثائق الى النقيب او رئيس الفرع او ممثل النقابة.
    3- يعرض طلب الانتساب على مجلس النقابة وعليه البت فيه خلال مدة شهر من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انتهت المدة المذكورة ولم يصدر المجلس قراره فيعتبر طلب الانتساب مقبولا.
    4- اذا رفض المجلس طلب الانتساب فعليه تسبيب ذلك ولصاحب الطلب الطعن في القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به.




    المادة الثالثة والعشرون: تتكون مالية النقابة من الموارد التالية :
    1- التمويل الذاتي .
    2- بدل الانتساب وقدره (مائة دولار أميركي) تدفع بموجب إيصال رسمي، عدا عضو الشرف فيكون انتسابه غير محدد.
    3- بدل الاشتراك السنوي (مائة دولار أميركي) تدفع بموجب إيصال رسميي .
    4- المنح الحكومية والهبات والتبرعات وريع النشاطات والمطبوعات وغير ذلك.

    المادة الرابعة والعشرون:
    يؤسس بموجب نظام صندوق ضمان اجتماعي لغرض اسداء المعونة المالية لاعضاء النقابة المستحقين او لورثتهم .

    المادة الخامسة والعشرون:
    تخضع حسابات النقابة السنوية الى تدقيق من قبل محاسب قانوني تنتخبه الهيئة العامة وتحدد اجوره في اجتماعها السنوي.

    المادة السادسة والعشرون:
    يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

    المادة السادسة والعشرون:
    ذا احلت النقابة فتؤول ممتلكاتها الى مؤسسة مماثلة لاغراضها ويعود امر تعيين ذلك الى الهيئة العامة اما اذا حل احد فروعها فتؤول امواله الى النقابة.


    [​IMG]

    هذا نموذج من استمارة العضوية للنقابة العربية للفنون القتالية

    [​IMG]
    [​IMG]

    وهذه اسماء الهيئة الادارية للنقابة العربية للفنون القتالية

    [​IMG]
    [​IMG]

    وهذه البروتوكولات التي وقعتها النقابة العربية للفنون القتالية مع الاتحادات الدولية والجامعات الامريكية والاوربية
     
  2. بارك الله فيك كوتش هيثم
     
  3. Haitham sadoon

    Haitham sadoon مشرف

    وان شاء الله قدمت ماطلبت مني معرفته اخي كوتش محمد عبد الله
     
  4. mohamedali

    mohamedali مشرف عام

    بالتوفيق كوتش هيثم
     
  5. Haitham sadoon

    Haitham sadoon مشرف

    لنا ولكم ان شاء الله مشكور اخي كوتش محمد عبد الوهاب
     
  6. الحمد الله فهت مهام النقابة العربية للفنون القتالية أشكرك جزيل الشكر

    أما طريقة التسجيل في النقابة ولله ياكوتش هيثم ما أسوعبت زين :nosweat:

    عندي حل بعطيك أسئله وجاوب على الأسئلة يمكن أفهم :shiny01:

    أولا كيف يعني التخصص العلمي الرياضي

    ثانيا هل يبجب أن أكون حاصل على الحزام الأسود أو أي حزام

    ثالثا ماهي الدوله التي يوجد فها النقابة العربية هل لبنان أو العراق وهل لنا نصيب يا الخليجين

    شكرا كوتش هيثم
     
  7. Haitham sadoon

    Haitham sadoon مشرف

    1.التخصص العلمي يمكن من خلال البروتكول الذي وقعته النقابة مع الجامعة البرطانية وايضا الجامعة الامريكية ويكون التقديم وتسهيل الموضوع من قبل النقابة فيم التقديم للحصول على شهادات الدبلوم والباكلوريوس والماجستير والدكتوراء
    2. يجب ان تكون حاصل على الحزام الاسود من اجل ماذا لم افهم هل من اجل الدخول للنقابة ام من اجل التسجيل في الدراسة
    3.النقابة كمقر عام في لبنان اما كفروع للنقابة ممكن ان تكون في كل الدول العربية

    وشكرا لك على الاسئلة وممكن ان تقدم وتكون الساعي الى فتح الفرع في السعودية كوتش محمد اذا تم الامر
     
  8. 1.يعني يجب أن أكون متخرج من الجامعة البرطانية أو الجامعة الأمريكية ؟

    2.أقصد الدخول في النقابة

    3.أي الدول العربية قريبة من السعودية توجد هيها النقابة

    إن شاء الله أن أكون الساعي في فتح فرع في السعودية راح أكتبها ضمنا أهدافي التي لم يتحقق منها شيئ ههههههههههههههههههههههههههههههه
     
  9. Haitham sadoon

    Haitham sadoon مشرف

    اولا : لم افهم ما تقصد ان تكون متخرجا من الجامعه البرطانية والامريكية فانت سالت عن التخصص العلمي الرياضي اتمنى ان تعيد صياغة السؤال بغير صوره لكي افهمه واجيبك حبيبي كوتش محمد
    ثانبا : لا يشترط ان تكون حاصلا على الحزام الاسود لكي تنتمي الى النقابة
    ثالثا : الى الان الكل يسعون الى طور التاسيس ومنهم الاردن والعراق وكل دول الاعضاء فنحن بدانا بتكوين الهيئة الادارية الان ونحن الان في طور اعداد اللجان العاملة في النقابة العامة وليست الفرعية وسوف نكمل الكوادر بها وممكن ان يتم فتح الفروع للاعضاء اذا اكمل العمل الاداري والتنسيق في بلده

    ومشكور على السعي في فتح فرع السعودية ولا تكتبها بل اسعى بدون كتابه لانك عندما تكتب تحتفظ بسجل الكتابه بالدرج وتقفل عليه ولهذا لم تحقق الاهداف لا تكتب اعمل بسررررررررعة
    هههههههههههههه
     
  10. لم أفهم هاذي الققرة

    شكرا كوتش هيثم

    أدري أني أتعبتك بس كون صابرن
     
  11. Haitham sadoon

    Haitham sadoon مشرف

    انا قصدي انه اذا احببت ان تطور من المستوى العلمي الفني بالنسبة للفنون القتالية لان هناك روتكول مع الجامعة البرطانية والامركية من اجل تطوير الاعضاء اكاديميا مع تسهيل الكثير من الامور لهم وبالتنسيق بين الجامعة والنقابة

    وانت لن تتعبني حبيبي محمد عبد الله بل العكس انت تجعلني في عمل دائم من اجل خدمة اخواني الرياضيين وانا سعيد بذلك
     
  12. بارك الله فيك كوتش هيثم سعدون

    وصلت الفكرة :clap:
     
  13. Haitham sadoon

    Haitham sadoon مشرف

    :clap::clap::clap::clap::clap:
     
  14. the dream

    the dream عضو جديد

    مشكورررررررررررررررررررررررر
     
  15. Haitham sadoon

    Haitham sadoon مشرف

    مشكور مرورك الجميل اخي العزيز
     
  16. ninja1996

    ninja1996 مشرف

    مشكووووووووووووووووووووووور
     

شارك هذه الصفحة