1. تنويه:
    تم إيقاف التسجيل في المنتدى مؤقتا، للتواصل أو طلب الانضمام للمنتدى، نرجو التواصل معنا.
    الأعضاء السابقون ما يزال بإمكانهم تسجيل الدخول.

سؤال

هذا النقاش في 'المنتدى الديني والشرعي' بدأه ishak، ‏2 مارس 2010.

  1. ishak

    ishak عضو

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ماهو التعريف الشرعي و اللغوي للربا
    وشكرا
     
  2. ishak

    ishak عضو

    اين الردود
     
  3. Haitham sadoon

    Haitham sadoon مشرف

    التعريف اللغوي:-
    الراء والباء والحرف المعتل وكذلك المهموز منه يدل على أصل واحد، وهو الزيادة والنمو والعلو…والرِّبا تثنية رِبوان و رِبَيَان([1]).

    فالربا هو الفضل والزيادة([2]) . وتقول: ربا الشيء يربوا رُبُوَّاً ورِباءاً أي: زاد ونما، وأربيته: نميته ، وفي التنزيل العزيز:

    "ويربي الصدقات" [ البقرة : 265 ] .

    ومنه أخذ الرِّبا المحرم ([3]).

    المبحث الثاني:-

    التعريف الاصطلاحي للربا
    اختلفت تعريفات المذاهب للربا وسنذكر تعريف كل مذهب على حده ثم نبين-إن شاء الله- وجه اختلاف تعريفات العلماء للربا:-

    q تعريف الربا في المذهب الحنفي:-

    هو عندهم :- (فضلُ مالٍ بلا عوض في معاوضة مال بمال) ([4]).

    وقيل هو:- (الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع) ([5]).

    q تعريفه في المذهب المالكي:-

    هو:- (كل زيادة لم يقابلها عوض) ([6]).

    q تعريفه في المذهب الشافعي:-

    هو:- (عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما) ([7]).

    q تعريفه في المذهب الحنبلي:-

    هو:- (الزيادة في أشياء مخصوصة) ([8]).

    ــ والمتأمل في هذه التعريفات وغيرها من تعريفات العلماء للربا يجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي كما يلي:-

    1) تعريفات مقصورة على ربا القروض:-

    فمن العلماء من حصر تعريفه للربا في نطاق ربا القروض ومنهم الإمام ابن الأثير حيث يقول:-

    " وهو في الشرع : الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع "([9]).

    ـ ومنهم الإمام الواحدي فقد عرفه بقوله:-

    " الربا اسم للزيادة على أصل المال من غير بيع " ([10]).

    ومما هو واضح في تعريف هذين الإمامين أنهما عرفا ربا القروض فقط، وأما ربا البيوع فأخرجاه من نطاق التعريف بقولهما: (من غير عقد تبايع) و: (من غير بيع) ولعلهما اقتصرا على تعريف ربا القروض مراعين أنه هو الربا الجلي المتفق عليه([11]).

    2) تعريفات مقصورة على ربا البيوع:-

    فمن العلماء من اقتصر على تعريف ربا البيوع أثناء تعريفه للربا وهذه هي تعريفات الحنفية والشافعية السابقة.

    ويلاحظ أن تلك التعريفات تتحدث عن الربا في نطاق البيوع، ولعل سبب الاقتصار على تعريف ربا البيوع يرجع إلى أنهم أرادوا معالجة ربا البيوع فحسب([12]).

    3) تعريفات للربا باعتبار مفهومه الشامل:-

    ومن العلماء من عرف الربا باعتبار مفهومه الشامل كالإمام ابن العربي في قوله:- (كل زيادة لم يقابلها عوض) ([13]).

    وكذلك تعريف الحنابلة السابق إنما هو باعتبار مفهومه الشامل.

    ويظهر من هذه التعريفات شمولها ربا القروض وربا البيوع، حيث توجد الزيادة فيهما، إلا أن تعريف الإمام ابن العربي غير مانع، حيث تدخل زيادات ليست من الربا([14]).
     
  4. ishak

    ishak عضو

    شكرا لك جزيل الشكر
     

شارك هذه الصفحة