1. تنويه:
    تم إيقاف التسجيل في المنتدى مؤقتا، للتواصل أو طلب الانضمام للمنتدى، نرجو التواصل معنا.
    الأعضاء السابقون ما يزال بإمكانهم تسجيل الدخول.

حكم بيع المخدرات و الخمور و السجائر وما الى ذلك

هذا النقاش في 'المنتدى الديني والشرعي' بدأه ishak، ‏27 مايو 2010.

  1. ishak

    ishak عضو

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخواني و أخواتي أرجو الرد على موضوعي و السؤال هو:
    1-ماهو حكم بيع المخدرات و هل هو حرام و هل هو من الكبائر ؟
    2-و مذا عن السجارة ؟
    3- و مذا عن الخمر ؟
    و شكرا جزييييييييلا لكم اخوتي
     
  2. ishak

    ishak عضو

    أين الردود
     
  3. Haitham sadoon

    Haitham sadoon مشرف

    اخي العزيز اتمنى ان تسال اهل الفتوى افضل من سؤال ناس اختصاص بالرياضه
    لانه من افتى بغير علم اكبه الله على منخريه يوم القيامه
    وانا افضل استفتائك لمن ترجع اليه بالرأي من العلماء افضل
    لان من ضمن الاسئل التي تسألها حقيقة هي معروفه ولاتحتاج الى فتوى ورأي لانها متفق عليها عند جميع المسلمين وحتى ذكرها القرآن وهو الخمر فاتمنى ان تراجع العالم الذي يوجهك بالفتوى
     
  4. Deadly End

    Deadly End مراقب

    رقـم الفتوى : 15455
    عنوان الفتوى : بيع المخدرات للكفار!!!
    تاريخ الفتوى : 08 صفر 1423 / 21-04-2002
    السؤال

    هل بيع المخدرات للكفار حلال بحيث تساعد بهم جماعة إسلامية?
    الفتوى


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:

    فلا يجوز بيع المخدرات ولو كان للكفار والعائد من بيعها يصرف لمصالح المسلمين، لأن هذا فيه ترويج لانتشار المخدرات وتهييج للناس على زراعة مادتها وتصنيعها، وهذا وحده كاف في التحريم. وينضاف إليه أنه ربما آل الأمر إلى انتشارها بين المسلمين فتعاطوها وانتفعوا بثمنها ونحو ذلك ، هذا محرم والذي ينبغي للمسلمين هو أن يتاجروا فيما أحل الله تعالى وجوانبه كثيرة ميسرة والحمد لله .
    والله أعلم.
    المفتـــي: مركز الفتوى

    المصدر: بيع المخدرات للكفار!!!

    رقـم الفتوى : 17461
    عنوان الفتوى : حكم بيع السجائر
    تاريخ الفتوى : 28 ربيع الأول 1423 / 09-06-2002
    السؤال

    السلام عليكم ورحمة الله.
    سؤالي هو:
    ما موقع المتاجرة في التبغ والسجائر( TABAC ET CIGARETTES ) إلى جانب المواد الغذائية؛ في الشريعة الإسلامية؛ هل تدخل في نطاق الحلال؛ أم الحرام؛ أم المكروه؛ أم مـــاذا ؟.
    وجزاكم الله خيرا.
    الفتوى


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإن بيع الدخان حرام لما فيه من الضرر البين على الجسم، والله تعالى قد أحل لنا كل طيب، وحرم علينا كل خبيث. قال سبحانه:يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [ المائدة:4]، وقال سبحانه:وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:].
    ومما لا شك فيه أن الدخان من الخبائث التي اتفق على خبثها المسلمون والكفار، والله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، وانظر الفتاوى التالية:
    1671
    10536
    14345.
    وأما المال المكتسب من بيع الحلال من المواد الغذائية، فلا يحرمه اجتماعه بالمال الخبيث المكتسب من بيع السجائر والواجب على المسلم أن يتخلص من المال الحرام، بإنفاقه في المصالح العامة وحاجات المسلمين.
    والله أعلم.
    المفتـــي: مركز الفتوى

    المصدر: حكم بيع السجائر

    رقـم الفتوى : 40649
    عنوان الفتوى : تحريم بيع الخمر والخنزير عام في بلاد المسلمين وغيرها
    تاريخ الفتوى : 06 شوال 1424 / 01-12-2003
    السؤال

    ما حكم بيع الخمر والخنزير لغير المسلمين؟ السلام عليكم سؤالي هو عن العرب المغتربين في بلدان أجنبية ولديهم متاجر البقالة وفيها البيرة والخنزير، ماهو الحكم في هذا؟ وهل تصح صلاتهم وصومهم وهم يبيعون هذه الأشياء؟ وشكراااا
    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فلا يجوز بيع الخمر والخنزير مطلقا، ودلائل ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط .
    ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام. رواه البخاري .
    ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح.
    ومنها أن في بيع الخمر والخنزير تعاونا على الإثم، وقد قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2].
    وتحريم بيع هذه المحرمات عام في كل مكان، في بلاد المسلمين وفي بلاد غير المسلمين، للمسلمين ولغير المسلمين.
    فالواجب على من ابتلي بذلك التوبة إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان.
    وأما عن صحة صلاة وصوم من ابتلي بذلك، فلا يوجد دليل يدل على بطلان صلاتهم وصيامهم، وبيع الخمر والخنزير من المحرمات ولا شك، ولكنها ليست من الأعمال المكفرة لصاحبها حتى يقال ببطلان صلاته، نعم لو باعها مستحلا لذلك بعد قيام الحجة عليه، فإنه يكفر بذلك.
    وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في تحريم بيع الخمر، فيمكن للسائل الاطلاع على بعضها بالأرقام التالية:
    10015، 33192، 9233، 29989، 32208.
    والله أعلم.
    المفتـــي: مركز الفتوى

    المصدر: تحريم بيع الخمر والخنزير عام في بلاد المسلمين وغيرها

    وانصحك ان تزور مواقع الفتوى المعتمدة والموثوقة والرسمية لفتاواك حيث وان الفتوى لا يستطيع اي شخص ان يجيب عنها وانما العلماء المؤهلون والمختصون
    كما ارجو انك عندما تقوم بوضع سؤال ان تضع مهلة كافية للاخرين لكي يجيبوك على الاقل 24 ساعة قبل ان ترفع الموضوع مرة اخرى وتسال اين الردود
     
  5. mohamedali

    mohamedali مشرف عام

    بارك الله فيك وجعله فى ميزان حسناتك
     

شارك هذه الصفحة